قاعدة 2361 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 609
إذا كان للعارية أجل متفق عليه فهي تنتهي بانقضاء هذا الأجل ولا يجوز الحكم بانهاء العارية قبل انقضاء الأجل المتفق عليه.
نقض سوري رقم 1558 أساس 343 تاريخ 4 / 10 / 1981 سجلات محكمة النقض
قاعدة 2361 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5285