قاعدة 2362 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 609
ـ1 إذا لم يعين في عقد العارية مدة أو غرضاً ولم يكن هناك سبيل لتعيين مدة تنتهي بانقضائها العارية فإن العارية في هذه الحالة تنتهي في أي وقت يريده المعير بعد امهال المستعير مدة معقولة وللمعير أن يسترد الشيء المعار بدعوى العارية وهي دعوى شخصية ترفع ضد المستعير وورثته.
ـ2 باعتبار أن عارية الاستعمال قابلة للتقدير مما يوجب على المحكمة أن تتحقق من قيمة العارية ومن ثم تنظر في ضوئها فيما إذا كانت داخلة في اختصاصها أم لا لأن الاختصاص النوعي من النظام العام ورضاء الخصم باختصاص المحكمة أو بالحكم الصادر عنها لا يمنعه من التمسك بعدم اختصاصها بعد ذلك لتعلق ذلك بالنظام العام لا يجوز الاتفاق على ما يعارضه أو التنازل عنه.
نقض رقم 235 أساس 206 تاريخ 11 / 2 / 1981 سجلات محكمة النقض
قاعدة 2362 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5287