تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2363 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 609

قاعدة 2363 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 609

ـ1 للمعير أن يسترد الشيء المعار بدعوى العارية وهي دعوى شخصية ترفع ضد المستعير وله كذلك إذا كان مالكاً أن يرفع دعوى الملكية وهي دعوى عينية ترفع ضد المستعير وضد أي شخص يكون الشيء المعار في حيازته.
ـ2 إذا لم يتضمن عقد الاعارة مدة الاعارة أو الغرض، ولم يكن هناك سبيل آخر لتعيين مدة تنتهي بانقضائها العارية، فإن العارية في هذه الحالة تنتهي في أي وقت يريد المعير بعد امهال المستعير مدة معقولة. فالعارية هنا لا تلزم المعير فيجوز له انهاؤها في أي وقت ولا يعترض على ذلك بأن التزام المعير معلق على شرط ارادي فالشرط هنا فاسخ لا واقف.

نقض سوري رقم 1921 أساس 1098 تاريخ 19 / 10 / 1982 سجلات محكمة النقض
قاعدة 2363 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5290