قاعدة 2364 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 609
ـ1 إن عقد العارية تنتهي بانقضاء الأجل المتفق عليه ويزول بانهاء مدته فلا يعود له وجود من التاريخ المذكور. ولا يطلب فسخ عقد العارية بعد ذلك لأنه انتهى ولأن الفسخ يفترض وجود عقد ملزم للجانبين.
ـ2 ومنذ انقضاء عقد الاعارة تصبح يد المستعير على العارية غير مشروعة ولا تستند إلى مسوغ قانوني أو عقدي مما يجيز للمعير المطالبة بالتعويض عن الأشغال غير المشروع المتمثل بأجر المثل. وهذا الأجر لا يعتبر رابطة جديدة لأنه تعويض عن الأشغال بعد انقضاء العارية.
نقض سوري رقم 2109 أساس 2762 تاريخ 8/ 11 / 1982 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 2364 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5295