تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2365 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 609

قاعدة 2365 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 609

عقد العارية لأجل متفق عليه ينتهي بانقضاء الأجل المحدد طبقاً للمادة 609 من القانون المدني. ولا يجوز انهاء العارية قبل انقضاء الأجل المحدد والقضاء بانهائها قبل الموعد المتفق عليه يخالف أحكام القانون.

نقض سوري رقم 1558 اساس 343 تاريخ 4 / 10 / 1981 مجلة المحامون ص 163 لعام 1982
قاعدة 2365 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5299