تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2366 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 610

قاعدة 2366 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 610

من حق المعير استرجاع الدار المعارة لحاجته العاجلة إليها. ولكن بالمقابل عليه أن يوفي بالتزامه الذي رضي به عند بدء الاعارة. ويعود للمحكمة بسلطتها التقديرية التأكد من ايفائه بالتزامه وحسم الجدل عند الاقتضاء. وبالتالي الزام المستعير برد الدار المعارة مقابل الزام المعير بتنفيذ التزامه.

نقض سوري رقم 2486 أساس 2928 تاريخ 7 / 12 / 1982 سجلات محكمة النقض
قاعدة 2366 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5303