قاعدة 2367 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 611
ـ1 للمعير أن يطلب انهاء عقد العارية بموت المستعير عملاً بالمادة 611 / مدني وللمعير ان يسترد الشيء المعار في دعوى العارية.
ـ2 دعوى العارية هي دعوى شخصية ترفع ضد المستعير. وله كذلك إذا كان مالكاً أن يرفع دعوى الملكية وهي دعوى عينية ترفع ضد المستعير وضد أي شخص يكون الشيء المعار في حيازته.
نقض سوري رقم 488 أساس 436 تاريخ 16/ 3 / 1981 سجلات محكمة النقض
قاعدة 2367 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5308