قاعدة 2368 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 612
ـ1 ان المقاول لا يخضع لارادة صاحب العمل واشرافه بل يعمل مستقلاً وفق شروط العقد ويقول بالعمل لمصلحته وعلى مسؤوليته الخاصة ولا يعتبر رب العمل مسؤولاً عن عمل المقاول.
ـ2 إذا كان عقد المقاولة غير محدد المدة فإن لكل من الطرفين انهاء المقاولة في أي وقت يشاء بشرط توجيه أخطار يراعى العرف في تحديد مدته تحت طائلة التعويض.
نقض سوري رقم 91 أساس 19 تاريخ 14 / 3 / 1970 مجلة المحامون ص 285 لعام 1970
قاعدة 2368 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5317