قاعدة 2369 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 612
المقاول ملزم بانجاز العمل ويكون مسؤولاً عن خطئه وعن خطأ تابعيه. حتى إذا لم تكن هناك شروط متفق عليها وجب اتباع العرف وخاصة أصول الصنعة والفن والتزامه هو التزام بتحقيق غاية. والمقاول يضمن كل عيب في الصنعة تقضي أصول الحرفة بأن يكون مسؤولاً عنه.
نقض سوري رقم 1355 أساس 1788 تاريخ 20 / 6 / 1983 سجلات محكمة النقض
قاعدة 2369 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5318