Call us now:
قاعدة 237 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 60
استقر الاجتهاد على أن الاشياء الجهازية التي يدخل بحثها في اختصاص القضاء الشرعي يشمل الحلي و الاشياء الأخرى التي تدخلها الزوجة دار الزوجية بدءاً من تاريخ الاتفاق على انشاء الزوجية ولو في اثناء الخطبة.
إن مسألة تقسيط المهر من الأمور التي تدخل في حدود المسائل الموضوعية التي يقدرها القاضي.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 871 قرار 177 تاريخ 5/4/1983
قاعدة 237 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 178