قاعدة 2370 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 612
أورد المشرع عند تنظيم عقد المقاولة القواعد المتعلقة بالمهندس المعماري ـ اعتبار عمله بوضع التصميم والمقايسة ومراقبة التنفيذ أعمالاً مادية للمقاولات ـ اختلاط الفكر بهذه الأعمال لا يجعلها من التصرفات القانونية التي يتغير بها وصف العقد من المقاولة إلى الوكالة.
نقض مصري رقم 223 تاريخ 16 / 5 / 1967 الموسوعة الذهبية للأستاذين فاكهاني وحسني ـ الجزء التاسع ـ ص 206 فقرة 431
قاعدة 2370 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5321