قاعدة 2371 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 615
سواء كان عقد الاستصناع مختلطاً ببيع فإن تسليم المواد إلى صاحب العمل على دفعات متتالية لا يفيد قبوله الذي يرفع المسؤولية عن العيب. لأن التسلم بحد ذاته لا يفيد القبول.
نقض مصري تاريخ 14 / 12 / 950 مجموعة القواعد القانونية 125 ـ جزء 1 ـ مدني ـ ص 216
قاعدة 2371 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5332