قاعدة 2372 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 616
العقد الذي تفوض الأوقاف بموجبه شخصاً بإحصاء عقاراتها وجباية حقوقها من أجور وبدلات استبدال لقاء حصة مئوية، هو عقد مقاولة وليس وكالة، ويجوز لرب العمل طلب فسخ هذا العقد دون انتظار حلول اجله إذا كان من غير الممكن انجاز الأعمال المطلوبة خلال المدة الباقية، والتعويض الذي يستحقه المقاول في هذه الحالة يستند إلى مبدأ الاثراء بلا سبب لا بموجب المقاولة.
نقض سوري رقم 1037 أساس 1363 تاريخ 2 / 12 / 1974 ـ محامون ص 65 لعام 1975
قاعدة 2372 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5338