قاعدة 2373 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 616
ـ1 إن عدم التزام المتعهد بشروط العقد بأن تأخر عن التنفيذ ووجود بند في العقد يعطي صاحب العمل الحق بالتنفيذ على حساب المتعهد لا يكفيان لاعفاء صاحب العمل من انذار المتعهدين قبل المباشرة بالتنفيذ باعتبار أن عدم الانذار ينصرف إلى أن الدائن متسامح أو أنه لم يصبه ضرر من جراء التأخير.
ـ2 إن حالة الاستعجال وإن كانت تجيز للدائن أن ينفذ الالتزام على نفقة المدين دون ترخيص من القضاء غير أن ذلك لا يعفيه من وجيبة الانذار.
نقض سوري رقم 976 اساس 668 تاريخ 12 / 5 / 1982 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 2373 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5341