تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2374 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 616

قاعدة 2374 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 616

ـ1 إذا اعتذر المقاول عن تنفيذ عقد المقاولة فإن صاحب العمل يكون بالخيار بين طلب الترخيص له من القضاء بتنفيذ الالتزام بواسطة مقاول آخر على نفقة المقاول الأصلي أو أن يطلب الفسخ مع التعويض وفقاً للقواعد العامة.
ـ2 إذا لم يكن التعويض مقدر في العقد فإن القاضي هو الذي يقدره على ضوء ما أصاب صاحب العمل من خسارة وما ضاع عليه من كسب.

نقض سوري رقم 749 أساس 237 تاريخ 22/4/1982 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 2374 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5343