تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2375 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 616

قاعدة 2375 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 616

ـ1 إذا أخل المقاول بالتزامه في انجاز هذا العمل فخالف الشروط والمواصفات المتفق عليها أو تأخر في انجاز العمل فإن مسؤوليته تتحقق ويكون لرب العمل في هذه الحالة وتطبيقاً للقواعد العامة أما أن يطلب التنفيذ العيني وأما أن يطلب الفسخ مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضى، ويجب أن يعذر رب العمل المقاول كما تقضي القواعد العامة.
ـ2 إذا كان العمل المطلوب انجازه ليس لشخصية المقاول فيه اعتبار جاز لرب العمل أن يطلب ترخيصاً من القضاء في تنفيذ الالتزام بواسطة مقاول آخر على نفقة المقاول الأول إذا كان هذا التنفيذ ممكناً.
ـ3 إذا لم يكن هناك اتفاق بين الطرفين على طريقه الانذار فلا يكفي أن يتم الانذار عن طريق ورقة أو كتاب مسجل ولا بد من أن يكون انذار عن طريق الكاتب بالعدل.
ـ4 إذا استرد صاحب العمل السلف المدفوعة إلى المقاول وعهد بالعمل إلى مقاول آخر فإن ذلك يفيد الاتفاق على اقالة العقد.

نقض سوري رقم 346 أساس 164 تاريخ 1 / 3 / 1982 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 2375 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5346