قاعدة 2377 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 617
مسؤولية المقاول ـ قيامها بحصول تهدم بالمبنى خلال مدة الضمان ولو كان ناشئاً عن عيب في الأرض ذاتها.
نقض مصري رقم 235 تاريخ 10 / 6 / 965 ـ المرجع السابق ص 202 فقرة 423
قاعدة 2377 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5360