قاعدة 2378 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 617
مفاد نص المادة 651 مدني / 617 سوري / إن التزام المقاول هو التزام بنتيجة هي بقاء البناء الذي يشيده سليماً ومتيناً لمدة عشر سنوات بعد تسليمه. وإن الاخلال بهذا الالتزام يقوم بمجرد اثبات عدم تحقق تلك النتيجة دون حاجة لاثبات خطأ ما. وإن الضمان الذي يرجع إلى تنفيذ المقاول أعمال البناء يتحقق إذا ظهر وجود العيب في البناء خلال عشر سنوات من وقت التسليم ولو لم تنكشف آثار العيب وتتفاقم أو يقوم التهدم بالفعل إلا بعد انقضاء هذه المدة.
نقض مصري رقم 41 تاريخ 23 / 6 / 1970 ـ المرجع السابق ص 209 فقرة 439
قاعدة 2378 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5361