Call us now:
قاعدة 238 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 167
إن إرسال الحكم إلى الشرطة أو رجال المخابرات أو تنظيم ضبوط تحري المنازل أو مذكرات القبض التي تصدر بحق المحكومين لا تقطع التقادم.
نقض سوري ـ عسكرية543 قرار1183 تاريخ 5/10/1982
قاعدة 238 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 218