Call us now:
قاعدة 238 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 64
مجرد تقديم استدعاء من الشاكي يلتمس فيه اعتباره مدعيا شخصيا يعطيه هذه الصفة.
جناية أساس 763 قرار 888 تاريخ 29/12/1968
قاعدة 238 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 278