قاعدة 2381 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 625
ـ1 إن العلاقة بين صاحب المدرسة والطالب أو وليه بشأن التدريس تتصف بعقد المقاولة.
ـ2 في حال عدم تحديد الأجرة فإن القاضي يحددها وفقاً للعرف الجاري في تحديد قيمة العمل.
نقض سوري رقم 655 تاريخ 27 / 8 / 1969 مجلة القانون ص 410 لعام 1970
قاعدة 2381 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5396