قاعدة 2383 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 629
إذا عمد رب العمل إلى فسخ عقد المقاولة بسبب خطأ المقاول فإن هذا الفسخ لا يكون إلا عن طريق القضاء. وتحلل رب العمل من المقاولة ووقف تنفيذها بإرادته المنفردة يوجب عليه التعويض على المقاول. ويجوز للمحكمة أن تخفض التعويض المستحق عما فات المقاول من كسب إذا كانت الظروف تجعل هذا التخفيض عادلا.
نقض سوري رقم 1816 اساس 1324 تاريخ 9 / 10 / 1982 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 2383 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5415