قاعدة 2385 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 629
عدول رب العمل عن اتمام عقد المقاولة بارادته المنفردة يرتب للمقاول حق التعويض الأدبي حكم القواعد العامة فضلاً عن التعويض المادي بحكم المادة 663 فقرة أولى من القانون المدني.
نقض مصري رقم 977 تاريخ 25 / 6 / 1979 ـ المرجع السابق ص 212 فقرة 449
قاعدة 2385 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5419