تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2386 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 631

قاعدة 2386 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 631

ـ1 ان التزام المقاول بتسليم العمل بعد انجازه إلى رب العمل في الأصل يكون في محل المقاول ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك.
ـ2 ان تبعة تحمل الضرر وفق أحكام عقد المقاولة يتحدد ويختلف على مقتضى ما إذا كان الضرر قد حصل بسبب حادث مفاجئ أو بخطأ المقاول او بخطأ رب العمل. وإن فعل الغير هو أحد أوجه الحادث المفاجئ أو القوة القاهرة.

نقض سوري رقم 2181 أساس 1725 تاريخ 15 / 11 / 1982 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 2386 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5427