قاعدة 2387 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 634
في عقود التزام المرافق العامة فإن جميع الديون التي تترتب على ذمة الملتزم أثناء قيامه بادارته تبقى عليه وحده لأنه ليس وكيلاً ولا خلفاً للادارة.
نقض مصري تاريخ 1 / 11 / 1982 مجموعة المكتب الفني ـ السنة 13 ـ مدني ـ ص 952 وقرار مماثل تاريخ 6 / 1 / 971 ـ المرجع السابق ص 22 السنة 22 مدني
قاعدة 2387 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5449