قاعدة 2388 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 664
ان التقادم الوارد في المادة 664 من القانون المدني هو تقادم خاص لا يقوم على قرينة الوفاء والهدف منه تصفية المراكز القانونية لكل من العامل ورب العمل على السواء وهو لا يتسع لتوجيه يمين الاستثبات.
نقض هيئة عامة رقم 11 اساس 24 تاريخ 30 / 3 / 1978 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 2388 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5542