قاعدة 2389 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 665
جواز اثبات الوكالة الضمنية بالقرائن ـ المجادلة في قيام تلك الوكالة جدل موضوعي لا يجوز اثارته أمام محكمة النقض.
نقض مصري رقم 124 تاريخ 15 / 2 / 1962 ـ الموسوعة الذهبية للأستاذين فاكهاني وحسني ـ الاصدار المدني ـ الجزء العاشر ـ ص 742 ـ فقرة 1792
قاعدة 2389 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5554