قاعدة 2390 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 665
تنفيذ الوكالة والاقرار بها صراحة أو ضمنا من الأدلة التي يجيزها القانون لاثبات الوكالة أو لاعفاء الخصم من تقديم الدليل عليها ـ استناد الحكم في اثبات الوكالة في التأجير إلى اقرارات الموكل في دفاعه أمام محكمة الموضوع أو في شكوى ادارية وإلى أقوال الوكيل في شكوى ادارية لا مخالفة فيه للقانون.
نقض مصري رقم 64 تاريخ 28 / 2 / 1957 ـ المرجع السابق ـ ص 741 فقرة 1790
قاعدة 2390 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5555