قاعدة 2391 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 666
إن الوكالة عقد لا يتم إلا بقبول الوكيل. فإذا لم يثبت هذا القبول من عمل الموكل انتفت الوكالة لأن مجرد صدور التوكيل لا يثبت قيام الوكالة.
نقض مدني مصري 24 يونيه سنة 1954 ـ مجموعة أحكام النقض 5 رقم 149 ـ ص 971
قاعدة 2391 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5556