قاعدة 2392 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 666
لا يشترط في البيع والتبادل على الأموال أن يكون بصك رسمي وإنما يكفي أن يكون بورقة عادية. وعليه فإن التعاقد الذي يجريه الوكيل بالاستناد إلى محرر موقع عليه بالختم ينصرف أثره إلى الموكل.
نقض سوري رقم 478 تاريخ 15 / 10 / 1963 ـ مجلة القانون ـ ص 877 لعام 1963
قاعدة 2392 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5561