قاعدة 2393 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 666
في علاقة الموكل بالوكيل أو بالغير يمكن اثبات الوكالة بالبينة الشخصية، وبالقرائن إذا كانت القيمة المدعى بها لا تتجاوز المائة ليرة سورية. كما يجوز اثباتها بالبينة الشخصية والقرائن مهما بلغت القيمة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة أو إذا وجد مانع مادي أو أدبي حال دون الحصول على وثيقة خطية.
نقض مدني سوري 86 تاريخ 22 / 2 / 1953 ـ مجلة القانون ص 190 لعام 1953
قاعدة 2393 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5564