قاعدة 2394 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 666
لا تعتبر الوكالة بالنسبة للغير الذي يتعامل مع الوكيل واقعة مادية. لأن هذا الغير يتأثر بالوكالة كما لو كان طرفاً فيها ويترتب على ذلك أن الغير المتعامل مع الوكيل لا يستطيع أن يثبت الوكالة التي يحتج بها على الموكل إلا بالكتابة أو بما يقوم مقامها. إذا زادت القيمة على نصاب الشهادة إلا إذا وجد المسوغ للاثبات بالشهادة.
نقض سوري رقم 1879 أساس 1516 تاريخ 14 / 10 / 1982 ـ مجلة المحامون ص 427 لعام 1983
قاعدة 2394 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5565