تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2395 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 666

قاعدة 2395 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 666

ـ1 من شروط الوكالة الظاهرة أن يقوم مظهر خارجي للوكالة منسوب إلى الموكل ويكون من شأنه أن يجعل الغير معوراً في اعتقاده أن هناك وكالة قائمة.
وبالنسبة إلى المظهر الخارجي فإن الانخداع به يقاس بمعيار موضوعي لا بمعيار ذاتي أي يجب ان يكون المظهر الخارجي من شأنه أن يخدع الشخص المعتاد لا أن يخدع الغير بالذات.
ـ2 إذا كانت شروط الوكالة الظاهرة غير متوفرة فإن سماع البينة الشخصية يغدو غير منتج.
ـ3 بالنسبة إلى الغير الذي يتعامل معه الوكيل لا تعتبر الوكالة واقعة مادية ولا يستطيع أن يثبت الوكالة التي يحتج بها على الموكل إلا بالكتابة أو ما يقوم مقامها مالم توفر الشروط الأخرى الاستثنائية الخروج على القاعدة العامة كأن يقوم مانع يحول دون الحصول على الكتابة.

نقض سوري رقم 1420 أساس 2649 تاريخ 2 / 10 / 1980 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 2395 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5567