قاعدة 2397 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 667
ـ1 النيابة الواردة في ألفاظ عامة لا تخصيص فيها لنوع العمل القانوني الحاصل فيه الإنابة لا تخول صاحبها صفة إلا في أعمال الادارة وما يستتبع ذلك من حق التقاضي فيما ينشأ عن هذه الأعمال من منازعات.
ـ2 حق التقاضي غير المرافعة أمام القضاء التي تستلزم وكالة خاصة.
نقض مصري 27 / 5 / 1965 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 16 مدني ص 634
قاعدة 2397 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5576