قاعدة 2398 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 668
إن الوكالة الخاصة المتضمنة التوكيل بالمحاكمة والمخاصمة وبطلب ما في ذمة الخصم من الحقوق والمطالب بصورة شاملة جميع ما يتفرع عن الخصوص المذكور. تجعل للوكيل الحق في مباشرة الأعمال المحددة فيها وما تقتضيه من توابع ضرورية وفقاً لطبيعة العمل وللعرف الجاري ومنها الاقرار بالخصومة وبالتالي فإن التوكيل بالخصومة يشمل مطلق الجواب في الدعوى سواء بالاقرار أو بالانكار عملاً بما ذهب إليه الامام أبو حنيفة خلافاً للامام الشافعي.
نقض سوري رقم 248 تاريخ 6 / 5 / 1953 ـ مجلة القانون ص 545 لعام 1953
قاعدة 2398 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5583