قاعدة 2399 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 668
ـ1 لا بد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الادارة. كما أن الوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحددة فيها وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقاً لطبيعة كل أمر وللعرف الجاري.
ـ2 الأصل أن يلتزم الوكيل الحدود وأن لا يخرج على هذه الحدود لا من ناحية سعة الوكالة والتصرفات القانونية التي تتضمنها ولا من ناحية طريقة التنفيذ.
ـ3 ان مدى سعة الوكالة ما هو الا تفسير لمضمونها والتفسير هو من أمور الواقع التي يبت بها قاضي الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض إلا إذا مسخ شروط الوكالة في مدى سعتها.
نقض سوري رقم 295 أساس 4027 تاريخ 19 / 2 / 1981 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 2399 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5585