Call us now:
قاعدة 24 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 151
إن عبارات العقد يفسر بعضها بعضاً فلا يجوز عزل العبارة الواحدة عن بقية العبارات و بحسبان أن قاضي الموضوع يستدل على النية من العوامل الداخلية و بالرجوع إلى العقد ذاته و من العوامل الخارجية.
إن قاضي الموضوع لا يتقيد في تفهمه العقد ببند واحد من بنوده و إنما يستخلص مضمون العقد من مجمل بنوده و عباراته.
نقض رقم 1657 أساس 8450 تاريخ 25/10/1987 مجلة المحامون ص 286 لعام 1988
قاعدة 24 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 72