قاعدة 240 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 167

قاعدة 240 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 167

إن تقدير ما يتعلق بوقف الحكم النافذ هو من إطلاقات محكمة الموضوع ولا مجال لمجادلتها فيه ما لم تتجاوز في قرارها منطق القانون أو الانسجام مع الوقائع.

عسكرية أساس574 قرار564 تاريخ 27/4/1982
قاعدة 240 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 218