Call us now:
قاعدة 240 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 64
ليس للمدعي الشخصي أن ينفرد بإقامة دعوى الحق العام وإن كانت النيابة العامة مجبرة على إقامتها بناء على دعوى المدعي الشخصي.
جنحة أساس 1516 قرار 417 تاريخ 26/6/1960
قاعدة 240 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 279