قاعدة 240 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 240 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

مجرد اختبار الموظف للتشريع القديم في حساب عائداته التقاعدية يستتبع إخضاعه للحقوق والواجبات التي ينظمها ولا يجوز له مخالفته إلا بنص خاص.

هع. م 38 ـ ق 23 ـ تا 3/8/1964
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993