تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2400 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 668

قاعدة 2400 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 668

لا بد من وكالة في كل عمل ليس من أعمال الادارة وبوجه خاص في البيع والرهن والتبرعات والصلح والاقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء ولا بد لاجراءات الدعوى من اقامتها بمواجهة من يملك حق التمثيل.

نقض سوري رقم 1279 تاريخ 25 / 5 / 1957 ـ مجلة القانون ص 400 لعام 1957
قاعدة 2400 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5589