قاعدة 2401 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 668
الوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحددة فيها وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية.
نقض مصري رقم 572 تاريخ 2 / 1 / 1969 ـ الموسوعة الذهبية ـ الاصدار المدني ـ الجزء العاشر ـ فاكهاني وحسني ص 763 فقرة 1848
قاعدة 2401 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5590