قاعدة 2402 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 668
اقرار الوكيل بحق للغير قبل الموكل يستلزم وكالة خاصة أو وكالة عامة تتضمن تفويضه صراحة بإجراء هذا التصرف.
نقض مصري رقم 572 تاريخ 2 / 1 / 1969 ـ الموسوعة الذهبية ـ الاصدار المدني ـ الجزء العاشر ـ فاكهاني وحسني ـ ص 763 فقرة 1850
قاعدة 2402 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5590