تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2405 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 668

قاعدة 2405 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 668

الأصل هو عدم التوسع في تفسير التوكيل الخاص. ووجوب التزام الوكيل بتصرفاته المحدودة المرسومة. إلا إذا كشفت ظروف الواقعة عن قصد المتعاقدين فلا يلزم التقيد بحرفية التوكيل في تفسير سلطة الوكيل.

نقض مصري تاريخ 22 / 12 / 1959 ـ مجموعة المكتب الفني ـ 10ـ 1035
قاعدة 2405 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5592