تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2406 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 669

قاعدة 2406 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 669

تصرف الوكيل الذي يجاوز حدود وكالته الخاصة لا يسأل عنه الموكل إلا إذا أجازه بعد حصوله قاصداً اضافة أثره إلى نفسه.

نقض مصري 6 / 4 / 1972 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 23 ـ ص 648
قاعدة 2406 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5596