قاعدة 2407 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 669
ـ1 يشترط لاعتبار الوكيل الظاهر نائباً عن الموكل أن يكون المظهر الخارجي الذي أحدثه هذا الأخير خاطئاً وأن يكون الغير الذي تعامل مع الوكيل الظاهر قد انخدع بمظهر الوكالة الخارجي.
ـ2 أن تعيين المدير وفقاً لنظام الشركة المشهر لا يترتب عليه خلق مظهر خارجي من شأنه أن يخدع المتعامل معه.
نقض مصري 21 / 2 / 1971 ـ المرجع السابق ـ السنة 22 ص 100
قاعدة 2407 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5597