تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2408 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 669

قاعدة 2408 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 669

الوكالة الخاصة في نوع معين من الأعمال القانونية لا تجعل للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحددة فيها وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقاً لطبيعة العمل والعرف الجاري وذلك على ما تقضي به المادة 703 / 3 من القانون المدني.

نقض مصري2 / 1 / 1969 ـ المرجع السابق ـ السنة 20 ـ ص 32
قاعدة 2408 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5598