قاعدة 2409 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 669
إن خروج الوكيل عن حدود وكالته لا يلزم الموكل ما دام هذا التصرف كان صادراً من وكيل خارج حدود الوكالة إذ هو لا ينفذ إلا باجازة ذات التصرف.
نقض مصري 12 / 5 / 1960 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 51 ـ ص 391
قاعدة 2409 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5598