Call us now:
قاعدة 241 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 60
قضايا الجهاز من اختصاص المحكمة الشرعية وتحديد الجهاز في معرض ذلك.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 483 قرار 475 تاريخ 30/11/1966
قاعدة 241 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 179