Call us now:
قاعدة 241 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 167
المحكوم غيابياً بعقوبة جنحية عن محاكم الجنايات لا يخضع للأصول المحددة في الاعتراض على الأحكام الغيابية أمام المحاكم الابتدائية.
لأن القانون حدد مدة التقادم على العقوبات بالنسبة لنوع العقوبة المقضي بها كما هو واضح من المادتين 161 و 162 و 163 منه ولم يحددها بالنسبة لوصف الجريمة إلا لأجل إقامة الدعوى بها ضمن مدة معينة فقط.
نقض سوري ـ جناية 603 قرار670 تاريخ 4/12/1960
قاعدة 241 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 218